السيد اليزدي
667
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 18 ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة « 1 » اخذ بما هو المقصود والغي ما وقع غلطاً ، مثلًا لو قال : زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة ، وتبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ العقد على خديجة التي هي الكبرى ، ولو قال : زوّجتك فاطمة وهي الكبرى ، فتبيّن أنّها صغرى صحّ على فاطمة ؛ لأنّها المقصود ووصفها بأ نّها كبرى وقع غلطاً فيلغى ، وكذا لو قال : زوّجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى ، فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى ، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأ نّها كبرى وقع غلطاً فيلغى . ( مسألة 19 ) : إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين « 2 » وعدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود ، وإن اتّفق الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً ، وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف ، كما في سائر العقود ، نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها ، وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ، ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة ، واختلفا فيها ، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي ، وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الأب ، وما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل ، ومستندهم صحيحة أبي
--> ( 1 ) - لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيّل أنّ المرأة الحاضرة هي الكبرى فقال : زوّجتك هذه وهي الكبرى ، فالصحّة بالنسبة إلى الحاضرة لا تخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق . ( 2 ) - بعد اتّفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين واللا تعيين .